نام کتاب : موازين الهداية ومراتبها نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 111
[الحديث: 177] قال الإمام الصادق: (أثافي[1] الإسلام ثلاثة الصلاة
والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها)[2]
[الحديث: 178] قال الإمام الصادق: (إن الله عز وجل فرض على خلقه
خمسا فرخص في أربع[3] ولم يرخص في واحدة)[4]
[الحديث: 179] عن عيسى بن السرى قال: قلت للإمام الصادق: أخبرني
بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شيء منها، التي من قصر عن
معرفة شيء منها فسد عليه دينه، ولم يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل بها صلح له
دينه، وقبل منه عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله، فقال:
شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بأن محمدا رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم، والإقرار بما جاء به من عند الله،
وحق في الأموال الزكاة، والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد a، فقلت له: هل في
الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: نعم، قال الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر
مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]، وقال رسول الله: (من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة
جاهلية)، وكان رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم وكان الإمام علي، وقال الآخرون: وكان معاوية، ثم كان الحسن،
ثم كان الحسين، وقال الآخرون: يزيد بن معاوية وحسين بن
[1] جمع اثفية بالضم والكسر وهي الاحجار التي عليها القدر وأقلها
ثلاثة وإنما اقتصر عليها لانها أهم الاجزاء.
[3] كالتقصير في الصلاة في السفر، وتأخيرها عن وقت الفضيلة مع العذر،
وترك كثير من واجباتها في بعض الاحيان، أو سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء، وعن
فاقد الطهورين أيضا إن قيل به، والزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب أو مع فقد سائر
الشرايط، والحج مع فقد الاستطاعة أو غيرها من الشرائط، والصوم عن المسافر والكيبر
وذوي العطاش وأمثالهم، بخلاف الولاية فانها مع بقاء التكليف لا يسقط وجوبها في حال
من الاحوال، ويحتمل أن يراد بالرخصة أنه لا ينتهي تركها إلى حد الكفر والخلود في
النار، بخلاف الولاية، فان تركها كفر، والاول أظهر، بحار الأنوار (68/332)