نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 3
تزوج:
ولا تَـقْـرَبَـنَّ جـارةً إِنَّ
سِـرَّهـا علـيـك حرامٌ فـانْكِحَنْ أَو تَـأَبَّـدا
الوطء: يقال: نَكَحَها يَنْكِحُها إذا
باضعها، قال الأَزهري: أَصل النكاح فـي كلام العرب الوطء، وقـيل للتزوّج نكاح
لأَنه سبب للوطء الـمباح، وقال ابن سيده: النِّكاحُ البُضْعُ، وذلك من نوع
الإِنسان خاصة، واستعمله ثعلب فـي الذُّباب؛ نَكَحَهَا يَنِكحُها نَكْحاً
ونِكاحاً، ورجل نُكَحَةٌ ونَكَحٌ: كثـير النكاح.
2 ـ لفظ الزواج[1]: الزوج خلاف الفَرْدِ. يقال:
زَوْجٌ أَو فَرْدٌ، كما يقال شَفْعٌ أَو وِتْرٌ؛ ويقال هما زَوْجان للاثنـين وهما
زَوْجٌ كما يقال هما سِيَّانِ وهما سَواءٌ؛ قال ابن سيده: الزَّوْجُ الفَرْدُ الذي
له قَرِينٌ الزوج الاثنان وعنده زَوْجَا نِعالٍ زوجا حمام؛ يعنـي ذكرين أَو
أأُنثـيـين وقـيل يعنـي ذكراً وأُنثى ولا يقال زوج حمام لأَن الزوج هنا هو الفرد.
قال أَبو بكر: العامة تخطئ فتظن أَن
الزوج اثنان ولـيس ذلك من مذاهب العرب إِذ كانوا لا يتكلـمون بالزَّوْجِ
مُوَحَّداً فـي مثل قولهم زَوْجُ حَمامٍ ولكنهم يثنونه فـيقولون عندي زوجان من
الـحمام يعنون ذكراً وأُنثى وعندي زوجان من الـخفاف يعنون الـيمين والشمال ويوقعون
الزَّوْجَيْنِ على الجنسين الـمختلفـين نـحو الأَسود والأَبـيض والـحلو والـحامض
قال ابن سيده: ويدل علـى أَن الزوجين فـي كلام العرب اثنان قول اللَّه تعالى :﴿
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾(النجم:45)؛ فكل
واحد منهما كما ترى زوج ذكراً كان أَو أُنثى ومثله قوله تعالى:﴿ فَجَعَلَ
مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾(القيامة:39)وقال اللَّه تعالى
:﴿ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾(المؤمنون:27)
ويجمع الزوج أَزْوَاجا وأَزَاويجَ وقد
ازْدَوَجَتِ الطير افْتِعالٌ منه؛ وقوله تعالى ﴿