نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 2
الفصل الأول
حقيقة الزواج وحكمه
من الأمور الأساسية التي يلزم الراغب في الزواج التعرف عليها التعرف على:
1.
الحقيقة الشرعية للزواج: وذلك لأن
الحقيقة الشرعية للأشياء هي أول ما ينطلق منه المسلم في أي سلوك أو عمل يقوم به،
فالمصطلح الواحد قد يشترك في استعماله المحق والمبطل، والشرع والهوى.
2.
مشروعية الزواج: فلا يحل القدوم على
أمر قبل معرفة حكم الله فيه، قال تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات:1)
3.
أحكام الزواج المرتبطة بالحالات
المختلفة: لينزلها كل شخص على حالته الخاصة.
وقد خصصنا مبحثا خاصا لكل أمر من هذه الأمور.
أولا ـ الحقيقة الشرعية للزواج
التعريف
اللغوي:
1 ـ لفظ النكاح[1]: يطلق لفظ النكاح في اللغة على
أمور منها:
الزواج: يقال: امرأَة يَنْكِحُها نِكاحاً
إِذا تزوجها، تقول: نَكَحْتُها ونَكَحْت هي أَي تزوَّجت؛ وهي ناكح فـي بنـي فلان
أَي ذات زوج منهم. قال الأَعشى فـي نَكَحَ بمعنى