responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 27

إلى النساء فحينئذ في النكاح معنى تحصين الدين والنفس عن الزنا.

الترجيح:

لا ريب أن القول الأرجح في المسألة هو ما عليه جمهور الفقهاء من فضل الزواج على التفرغ للعبادة، لأن العبادة بمعناها الحقيقي الكامل لا تقتصر على الشعائر التعبدية، بل تتعداها إلى كل مناحي الحياة بما فيها تكوين أسرة مسلمة صالحة.

وقد نص على هذا الترجيح الغزالي بعد بيانه لفوائد وآفات الزواج فقد تساءل بعد بيانها :(فإن قلت: فمن أمن الآفات فما الأفضل له: التخلي لعبادة الله، أو النكاح؟

ثم أجاب :(يجمع بـينهما، لأن النكاح ليس مانعاً من التخلي لعبادة الله من حيث إنه عقد، ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب، فإن قدر على الكسب الحلال فالنكاح أيضاً أفضل، لأنّ الليل وسائر أوقات النهار يمكن التخلي فيه للعبادة، والمواظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن، فإن فرض كونه مستغرقاً للأوقات بالكسب حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات مكتوبة والنوم والأكل وقضاء الحاجة، فإن كان الرجل ممن لا يسلك سبـيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما يجري مجراه من الأعمال البدنية فالنكاح له أفضل، لأن في كسب الحلال والقيام بالأهل والسعي في تحصيل الولد والصبر على أخلاق النساء أنواعاً من العبادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادة وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن، والكسب يشوّش عليه ذلك، فترك النكاح أفضل)[1]

ولكن هذه الحالة التي يذكرها الغزالي، والتي قد تمنع السالك طريق العلم والتدبر من الزواج حالة مؤقتة، وهي حالة الضعف، والأكمل منها حال رسول الله a، وقد نص الغزالي على ذلك بقوله :(فإن قلت: فلم ترك عيسى u النكاح مع فضله؟ ووإن كان


[1] الإحياء:2/35.

نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست