responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 26

إنما فعل ذلك لأن نفسه كان تواقة إلى النساء فإن هذا المعنى يرتفع بالمرأة الواحدة، ولما لم يكتف بالواحدة دل أن النكاح أفضل.

7. أن النبي a نهى عثمان بن مظعون عن التبتل، كما مر ذكره سابقا.

8. أن النكاح مشتمل على مصالح جمة، فالاشتغال به أولى من الاشتغال بنفل العبادة، فليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة فقط، وإنما المقصود المصلحة الشرعية المعتبرة.

9. أن منفعة العبادة قاصرة على العابد بخلاف منفعة النكاح فإنها لا تقتصر على الناكح بل تتعدى إلى غيره وما يكون أكثر نفعا فهو أفضل.

القول الثاني: أن التخلي لعبادة الله تعالى أفضل إلا أن تتوق نفسه إلى النساء، ولا يجد الصبر على التخلي لعبادة الله، واستدلوا على ذلك بما يلي[1]:

1. قوله تعالى في الثناء على يحي u: ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾(آل عمران:39)، فقد مدح يحيى a بأنه كان حصورا، والحصور هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على الإتيان فدل أن ذلك أفضل.

2. أن النكاح من جنس المعاملات حتى يصح من المسلم والكافر، والمقصود به قضاء الشهوة، وذلك مما يميل إليه الطبع فيكون بمباشرته عاملا لنفسه، وفي الاشتغال بالعبادة هو عامل لله تعالى بمخالفة هوى النفس.

3. أن فيه اشتغالا بما خلقه الله تعالى لأجله، كما قال الله تعالى :﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾(الذاريات:56)فكان هذا أفضل إلا أن تكون نفسه تواقة


[1] الوسيط: 5/25، حاشية البجيرمي: 3/322، حواشي الشرواني: 7/186، روضة الطالبين: 7/18.

نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست