responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 22

والتداوي، وقد استدل الخطابي بنفس الحديث على جواز التداوي لقطع الشهوة بالأدوية، وحكاه البغوي في شرح السنة، ولكن ينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة، ولا يقطعها بالأصالة لأنه قد يقوى على وجدان مؤن النكاح، بل قد وعد الله من يستعف أن يغنيه من فضله لأنه جعل الإغناء غاية للاستعفاف، ولأنهم اتفقوا على منع الجب والإخصاء فيلحق بذلك ما في معناه[1].

2. الحاجة إلى الزواج مع عدم القدرة على الإنفاق :

وهو ما إذا ما كان يقطع بالوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج كما يقطع بعدم القدرة على الإنفاق على الزوجة إلا من حرام إن تزوج.

ففي هذه الحالة تعارض مقصدان للشرع هما حفظ المال وحفظ العرض.

والأولى في هذه الحالة ـ والله أعلم ـ حفظ العرض، وقد أشار الصاوي إلى الاحتمالين جميعا بقوله:( ولكن اعترض بأن الخائف من الزنا مكلف بترك الزنا، لأنه في طوقه كما أنه مكلف بترك التزوج الحرام، فلا يفعل محرما لدفع محرم فلا يصح أن يقال إذا خاف الزنا وجب النكاح، ولو أدى الإنفاق من حرام، وقد يقال إذا استحكم الأمر فالقاعدة ارتكاب أخف الضررين)[2]، ونرى أن أشد الضررين في هذه الحالة هو ضرر الفواحش والمنكرات لأنها تمس صميم الجانب الاجتماعي بخلاف المال.

وقد فصل المسألة تفصيلا جيدا مبينا أحكامها وطرق الموازنة فيها أبو حامد الغزالي، بعد ذكره لفوائد الزواج وآفاته واعتبارها موازين يفضل على أساسها الزواج أو العزوبة، فقال :(فهذه مجامع الآفات والفوائد، فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل


[1] سبل السلام:2/160.

[2] حاشية الصاوي:2/330، وانظر: حاشية الدسوقي: 2/214.

نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست