نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 21
وهو قول جيد في المسألة خاصة مع اشتراط
علم المرأة بذلك، لأن مقاصد الزواج لا تقتصر على
المعاشرة الجنسية.
تعارض
هذه الأحوال:
بقيت حالات أخرى، وهي تعرض هذه الأحوال
فيما بينها[1]، وهي:
1.
الحاجة إلى الزواج مع القطع بظلم الزوجة:
وهو ما إذا كان يقطع بالوقوع في الفاحشة
إن لم يتزوج كما يقطع بظلم الزوجة إن تزوج، والأرجح في هذه الحالة أن لا يتزوج
دفعاً للظلم، لأنه العلاج المتعين لذلك لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفْ
الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾(النور:33)
وهذا لا يعني إباحة الزنا، بل عليه بعد
أن يترك الزواج أن يقاوم كلا المحظورين، فيحارب شهوته بشتى الوسائل ليتغلب عليها،
ويقوم نفسه ليخلصها من رذيلة ظلم الغير، وما يجده سهلاً عليه يسير على ما يقتضيه،
فإن سهل عليه محاربة الشهوة دون الأخرى بقي على كفه عن التزويج، وان استعصى عليه
محاربة الشهوة ووجد من نفسه ميلاً إلى ترك الظلم تزوج.
ومن العلاجات الشرعية لمثل هذه الحالة
الصوم كما ورد في حديث الباءة،
[1] لخص الصاوي هذه الأقسام جميعا في قوله:
« وحاصل ما في المقام أن الشخص إما راغب في النكاح أو لا، والراغب إما أن يخشى
العنت أو لا، فالراغب إن خشي العنت وجب عليه ولو مع إنفاق عليها من حرام، أو مع
وجود مقتضى التحريم غير ذلك، فإن لم يخش ندب له رجا النسل أم لا، ولو قطعه عن
عبادة غير واجبة. وغير الراغب إن خاف به قطعه عن عبادة غير واجبة كره، رجا النسل
أم لا، وإن لم يخش ورجا النسل ندب، فإن لم يرج أبيح. واعلم أن كلا من قسم المندوب
والجائز والمكروه مقيد بما إذا لم يكن موجب التحريم، والمرأة مساوية للرجل في هذه
الأقسام إلا في التسري » حاشية الصاوي:2/330.
نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 21