نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 402
الطحاوي من
الحنفية، والطرطوشي، وابن العربي، والفاكهاني من المالكية، وأبي عبد الله الحليمي
وأبي حامد الإسفراييني من الشافعية، وابن بطة من الحنابلة، ومن الأدلة على ذلك
قوله a:(رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي)[1]
القول
الثاني: وجوب الصلاة مرة في كل مجلس، وهو ما صححه النسفي قال:(وهو كمن سمع اسمه
مرارا، لم تلزمه الصلاة إلا مرة، في الصحيح، لأن تكرار اسمه a لحفظ سنته التي بها قوام الشريعة، فلو وجبت الصلاة
بكل مرة لأفضى إلى الحرج)،وهو قول أبي عبد الله الحليمي إن كان السامع غافلا
فيكفيه مرة في آخر المجلس.
القول
الثالث: ندب التكرار في المجلس الواحد، ذكره ابن عابدين في تحصيله لآراء فقهاء
الحنفية.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على النصوص الواردة في ذلك، زيادة على عدم
المشقة في ذلك، فأي مشقة في أن يردد السامع الصلاة على رسول الله a كلما ذكر اسمه.
ومع ذلك،
فإنه يتساهل في الغفلة، فهو واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان.
5 ـ آداب الكلام
الكلام هو
رسول الإنسان إلى المجتمع، بل هو مظهر حقيقته، والمعبر عن ذاته، فإن حسن كان صاحبه
مقربا حسنا، وإن ساء قالته الأنفس، ونبت عنه الأعين.