نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 360
القول
الثاني: حرمة ردها عليه، وهو قول الشافعية.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو ترك السلام عند خشية الفتنة، ولكنه إذا ما سلمت عليه يرد
السلام جهرا، حتى لا يحصل في ذلك أي حرج على من سلمت عليه، خاصة إن كان ممن يقتدى
به، لأن تركه الرد قد يكون فيه من الفتنة ما هو أخطر من الفتنة التي خشي منها.
السلام على
الفساق:
نص أكثر
الفقهاء على كراهة السلام على من يجاهر بالفسق أو البدعة ردعا له وتحذيرا من
فسوقه، ومن النصوص الدالة على ذلك ما ورد في قصة كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة
تبوك هو ورفيقان له فقال: ونهى رسول الله a
عن كلامنا، قال: وكنت آتي رسول الله a، فأسلم عليه
فأقول:(هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟)[1]
وروي عن عبد
الله بن عمرو قال:(لا تسلموا على شراب الخمر)[2]
ونرى أن هذا
الحكم لا ينبغي أن يكون مطلقا، فقد يكون في إلقاء السلام عليه تألفيا لقلبه أو
دفعا لشره، وقد روي عن عائشة قالت جاء مخرمة بن نوفل فلما سمع رسول الله a صوته قال: بئس أخو العشيرة، فلما دخل أدناه وبش به
حتى خرج، فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت له وهو على الباب: ما قلت فلما دخل بششت
به حتى خرج؟ قال: أعهدتني فحاشا؟ إن شر الناس من يتقى شره[3].
وقد نص على
هذا الاعتبار النووي، فقال:(فإن اضطر إلى السلام على الظلمة، بأن