نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 359
اتفق الفقهاء
على أن سلام المرأة على المرأة له نفس حكم سلام الرجل على الرجل، ورد السلام من
المرأة على مثلها كالرد من الرجل على سلام الرجل.
أما سلام
الرجل على المرأة ؛ فيختلف بحسب علاقتها بها، وكونها محل فتنة أو لا، كما يلي:
1 ـ إن كانت
تلك المرأة زوجة أو من المحارم فسلامه عليها سنة، ورد السلام منها عليه واجب، بل
يسن أن يسلم الرجل على أهل بيته ومحارمه،
2 ـ إن كانت
تلك المرأة أجنبية، فإن كانت عجوزا أو امرأة لا تشتهى، أو أمن الفتنة فالسلام
عليها سنة، ورد السلام منها على من سلم عليها لفظا واجب، ومما يدل على ذلك ما روي
عن سهل بن سعد قال:(كانت لنا عجوز ترسل إلي بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول
السلق فتطرحه في قدر، وتكركر[1] حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا
ونسلم عليها فتقدمه إلينا)[2]
3 ـ ومثل ذلك
سلام الرجل على جماعة النساء، بدليل ما روي عن أسماء بنت يزيد قالت:(مر علينا
رسول الله a في نسوة فسلم علينا)[3]
4 ـ أما إن
كانت تلك المرأة شابة يخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي أيضا بمن سلم عليها
فقد اختلف الفقهاء ف ذلك على قولين:
القول الأول:
كراهة السلام عليها وجواب السلام، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وقريب
منه قول الحنفية، فقد نصوا على أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت هي
عليه، وترد هي أيضا في نفسها إن سلم هو عليها.