نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 352
2. أن رسول
الله aقال: (يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم
واحد من القوم أجزأ عنهم)[1]، وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الرد؛
لأنه لا يقال أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب.
3. ما أجمعوا
عليه من أن الواحد يسلم على الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عداد الجماعة، كذلك
يرد الواحد عن الجماعة وينوب عن الباقين كفروض الكفاية.
القول
الثاني: رد السلام من الفروض المتعينة، وهو قول الكوفيين، حتى قال قتادة والحسن:
إن المصلي يرد السلام كلاما إذا سلم عليه ولا يقطع ذلك عليه صلاته؛ لأنه فعل ما
أمر به، ومن الأدلة على ذلك أن السلام خلاف الرد؛ لأن الابتداء به تطوع ورده
فريضة، ولو رد غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرد، فدل على أن رد السلام
يلزم كل إنسان بعينه.
الترجيح:
نرى أن الرجح
في المسألة هو القول الأول، لا لما ورد فيه من الحديث، فقد تكلم فيه، وإنما لتناسب
هذا مع مقاصد الشرع من رفع الحرج في مثل هذه الأمور، زيادة على أن المسلم يرفع عنه
الأذى رد بعض من يسلم عليه.
من يبدأ
بالسلام:
اتفق الفقهاء
على أن الراكب يسلم على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير
على الكبير.
وذلك لما ورد
في الحديث من قوله a:(يسلم الراكب على الماشي والماشي