نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 351
جعلتُه في
حِلٍّ منه ونحو ذلك، ويلفظ بهذا، فإنه يسقط به حقّ هذا الآدمي.
ولسنا ندري
ما الذي استدل به على هذا النوع من الاستحلال، لأنه إن كان ترك من ترك الرد بسبب
الكبر، فإن الاستحلال لا يجدي معه شيئا، والاثم واقع عليه لا محالة.
وإن كان تركه
تشاغلا بأمر مهم شرعي، كما سنرى، أو بسبب عدم سماعه، فلا حاجة للاستحلال كذلك،
لأنه لا إثم عليه، حتى يستحل له.
ولا نرى سبا
غير هذين السببين.
حكم رد السلام:
اتفق الفقهاء
على أن رد السلام واجب، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ
بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً﴾ (النساء:86)، فقد أمر الله تعالى برد التحية.
واتفقوا على
أنه إن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، أما إن كانوا جماعة، فقد اختلفوا في
نوع وجوب الرد، هل هو واجب عيني على كل واحد منهم، أو هو فرض كفاية عليهم، على
قولين:
القول الأول:
هو فرض كفاية عليهم، فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا
كلهم، وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة، فلو رد غيرهم لم يسقط الرد
عنهم، بل يجب عليهم أن يردوا، فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا، وهو قول مالك
والشافعي، ومن الأدلة على ذلك:
1.
أن
النبي a قال:(يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم
أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم)[1]، وهذا نص في موضع الخلاف.