نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 177
عليه فرض
الحج. فلذلك قلنا: إن ما قد كان حجه قبل بلوغه، لا يجزيه، وأن عليه أن يستأنف الحج
بعد بلوغه، كمن لم يكن حج قبل ذلك.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الثاني، بناء على أن الحج يختلف عن الصلاة والصوم،
فأسرار مقاصده لا يفقهها إلا من من بلغ عمرا يسمح له بذلك.
زيادة على
أنه فرض مرة واحدة في العمر، بخلاف العبادات الأخرى التي تتكرر بدورات منتظمة.
البلوغ حال
الإحرام:
اتفق الفقهاء
على أنه إذا بلغ الصبي فأحرم ووقف بعرفة، وأتم المناسك، أجزأه عن حجة الإسلام، قال
ابن قدامة:(لا نعلم فيه خلافا) والدليل على ذلك أنه لم يفته شيء من أركان الحج،
ولا فعل شيئا منه قبل وجوبه.
أما إن بلغ
وهو محرم، فقد اختلف الفقهاء في إجزاء حجه عن حجة الإسلام على الأقوال التالية:
القول الأول:
أجزأه عن حجة الإسلام، وهو قول ابن عباس، والشافعي، وإسحاق، ومن الأدلة على ذلك:
1. أنه أدرك
الوقوف حرا بالغا فأجزأه، كما لو أحرم تلك الساعة.
2. أنه جائز
لكل من نوى باهلاله الإحرام، أن يصرفه إلـى ما شاء من حج أو عمرة، وذلك لحديث علـي،
إذ قال له رسول الله a حين أقبل من الـيمن، مهلا بالـحج (بم
أهللت)؟ قال: قلت لبـيك اللهم، باهلال كاهلال النبـي a،
فقال له رسول الله a، فإنـي أهللت بالـحج، وسقت الهدي ولـم
ينكر علـيه رسول الله a مقالته، ولا أمره بتـجديد نـية لافراد أو
قران، أو متعة.
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 177