responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 176

4. أن هذا الحديث إنما هو حجة على من زعم أنه لا حج للصبي، فأما من يقول: إن له حجا، وإنه غير فريضة، فلم يخالف شيئا من هذا الحديث، وإنما خالف تأويل مخالفة خاصة.

5. أن ابن عباس الذي روى هذا الحديث عن رسول الله a، قال بأنه لا يجزيه بعد بلوغه من حجة الإسلام، والأصل أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، فعن أبي السفر، قال: سمعت ابن عباس يقول:(يا أيها الناس، أسمعوني ما تقولون، ولا تخرجوا، تقولون قال ابن عباس أيما غلام حج به أهله، فمات، فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما عبد حج به أهله فمات، فقد قضى حجة الإسلام، فإن أعتق فعليه الحج)، وعن يونس بن عبيد صاحب الحلي، قال: سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك؟ قال: عليه الحج أيضا، وعن الصبي يحج ثم يحتلم، قال: يحج أيضا.

6. قول رسول الله a:(رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر)، فثبت أن القلم عن الصبي مرفوع، ثبت أن الحج عليه غير مكتوب.

7. أن الإجماع منعقد على أن الصبي لو دخل في وقت صلاة فصلاها، ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن يعيدها، وهو في حكم من لم يصلها، فلما ثبت ذلك من اتفاقهم، ثبت أن الحج كذلك، وأنه إذا بلغ وقد حج قبل ذلك، أنه في حكم من لم يحج، وعليه أن يحج بعد ذلك.

8. أن ما استدل به المخالفون من الذي لا يجد السبيل، إنما سقط الفرض عنه لعدم الوصول إلى البيت، فإذا مشى فصار إلى البيت، فقد بلغ البيت، وصار من الواجدين للسبيل، فوجب الحج عليه لذلك، فلذلك قلنا إنه أجزأه حجة، ولأنه صار بعد بلوغه البيت، كمن كان منزله هنالك، فعليه الحج. وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه، قبل وصوله إلى البيت، وبعد وصوله إليه، لرفع القلم عنه فإذا بلغ بعد ذلك، فحينئذ وجب

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست