وبشير إليه فيما يخص أساليب تربية الأولاد قوله a:(مروا
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)[1]، فقد
أذن a في استعمال هذه الأسلوب في تربية الأولاد،
ولكن بعد ثلاث سنين تجرب فيها جميع الوسائل الأخرى.
ونستشف من هذا الحديث الشريف أن الضرب من أجل تعويد
الطفل الصلاة لا يصح قبل سن العاشرة، ويحسن أن يكون التأديب بغير الضرب قبل هذه
السن.
وقد نص الفقهاء على أن هذا النوع من التأديب يجوز ـ في
حال الضرورة ـ من كل ولي على الصبي سواء كان أبا ، أو جدا ، أو وصيا ، أو قيما من
قبل القاضي.
واتفقوا على أن للمعلم أن يستعمل هذا الأسلوب مع
التلميذ، واختلفوا في اشتراط إذن الولي، فنص جمهور الفقهاء على أنه ليس له التأديب
بغير إذن الولي، ونقل عن بعض الشافعية قولهم: الإجماع الفعلي مطرد بجواز ذلك بدون
إذن الولي.
ونص الفقهاء كذلك على أن قوله a:(مروا
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين)لا ينحصر
في الأمر بالصلاة بل يشمل ترك الطهارة والصوم وكل الواجبات الأخرى.
وقد حد الشرع حدودا وضوابط لهذا الضرب الشرعي، نحاول
استنباطها هنا من خلال كلام الفقهاء في الضرب المستعمل في الحدود، أو الضرب
المستعمل في حال تأديب الزوجة، فإن تلك الضوابط يصح القول بها هنا من باب أولى.