نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 49
فقال:(وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم عمر وعطاء،
والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب
الرأي)[1]
ولا فرق في
هذا الوجوب بين كون الجنين ذكرا أو أنثى ؛ لأن السنة لم تفرق بينهما. وبه يقول
الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعامة أهل العلم.
ومن الأدلة
على وجوبها ما ورد أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه
رسول الله a بغرة عبد أو وليدة[2].
والعجيب أن
الكاساني مع هذا النص الدال على وجوب الغرة، قال:(فالغرة واجبة استحسانا، والقياس
أن لا شيء على الضارب لأنه يحتمل أن يكون حيا وقت الضرب ويحتمل أنه لم يكن بأن لم
تخلق فيه الحياة بعد، فلا يجب الضمان بالشك، ولهذا لا يجب في جنين البهيمة شيء إلا
نقصان البهيمة، كذا هذا، إلا أنهم تركوا القياس بالسنة)[3]
وكأن القياس
هو الذي يتحكم في السنة لا أن القياس يعرف بالسنة، فكل ما قاله رسول الله a محض القياس، وقد روي أن عمر اختصم إليه في إملاص
المرأة الجنين فقال عمر:( أنشدكم الله تعالى هل سمعتم من رسول الله a في ذلك شيئا؟ فقام المغيرة فقال: كنت بين جاريتين
وذكر الخبر وقال فيه: فقام عم الجنين فقال: إنه أشعر، وقام والد الضاربة فقال: كيف
ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل، ودم مثل ذلك يطل؟