نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 39
بظاهر هذه
الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود المرفوع عليها، وقالوا أقل ما يتبين فيه خلق الولد
أحد وثمانون يوما لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة، ولا يتخلق ويتصور
قبل أن يكون مضغة، وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل إنه لا تنقضي
العدة ولا قوما أم الولد إلا بالمضغة المخلقة، وأقل ما يكون أن يتخلق ويتصور في
أحد وثمانين يوما)[1]
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو أنها ترتبط بالناحية العلمية الطبية من ناحية، والناحية
الشرعية من ناحية أخرى، ولذلك سنتكلم عن هاتين الناحيتين للتوصل إلى العمر الحقيقي
للجنين، وبالتالي القول بحرمة إجهاضه قبل تلك المدة:
الناحية الشرعية:
وردت النصوص
الكثيرة التي تحدد المراحل التي يمر بها الجنين في رحم أمه، ومن خلالها سنعرف
النظرة الشرعية للوقت الذي تدب فيه الحياة للجنين.
أما النصوص القرآنية
فلم تتعرض للوقت الذي تدب فيه الحياة للجنين مطلقا بل اكتفت بعد المراحل دون
تفاصيلها الزمانية، ومن أهم النصوص القرآنية المتعلقة بهذه الناحية: