نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 375
عَلِيماً ﴾(النساء:
127)، فعن عائشة : أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها، فإن كان لها
مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها؛ فإن لم يكن لها مال لم يتزوجها، فنهى أن
يتزوجها حتى يقسط في صداقها، من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال)[1]
ونص على هذا كذلك قوله تعالى:﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (النساء:3)، أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن فانكحوا ما
طاب لكم من غيرهن.
ويدل لهذا ما روي عن عائشة في تفسيرها:(هي اليتيمة تكون في حجر
وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط
في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن
ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن)[2]
وقد اختلف الفقهاء هنا في مسألة لها خطورتها، وهي تزوج الولي من
اليتيمة قبل بلوغها، هل يصح أم لا على الأقوال التالية:
القول الأول: تزوج بإذنها وإذن أخيها، وليس لها الخيار إذا
بلغت، قال ابن تيمية:(وهو مذهب أحمد المنصوص عنه في أكثر أجوبته، الذي عليه عامة
أصحابه)، وقد انتصر لهذا ابن تيمية، ومما استدل به لذلك: