ولكن أخذ
الأجرة على عمله لا يكون إلا في حالة واحدة، وهي ما نص عليه ابن حزم بقوله:(ولا
يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره مطارفة، لكن إن احتاج استأجره له الحاكم
بأجرة مثل عمله)
وذلك لا يكون إلا في حالة كثرة مال اليتيم
واحتياجه إلى عناية خاصة، أو تفرغ تام، أو احتاج إلى بذل جهد لاستثماره، فيأخذ
جزءا من الفائدة، باعتباره مستثمرا لذلك المال[2].
[1] أبو داود والنسائي، وقيل:
إن السائل عبدالله بن رواحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة أموال اليتامى في
مؤاكلتهم، فنزلت هذه الآية.
[2] اختلف
الفقهاء في جواز استفادة الولي من التجارة في مال اليتيم، باعتباره مستثمرا له على
قولين:
القول
الأول: متى اتجر في المال بنفسه فالربح كله لليتيم، وهو قول الجمهور، لأن الربح
نماء مال اليتيم فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع
نفسه، فأما إن دفعه إلى غيره فللمضارب ما جعله له الولي ووافقه عليه، أي اتفقا
عليه في قولهم جميعا لأن الوصي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته
فصار تصرفه فيه كتصرف المالك في ماله.
القول
الثاني: يجوز أن يأخذه الوصي مضاربة لنفسه، وهو قول الحسن بن صالح وإسحاق، لأنه
جاز أن يدفعه بذلك إلى غيره فجاز أن يأخذ ذلك لنفسه.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني من باب التشجيع على استثمار أموال
اليتامى بشرط أن يكون ذلك في المواضع المأمونة، وسيأتي للمسألة مزيد تفصيل في
محلها من المطلب الثاني.
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 374