نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 370
القول الأول: هو القرض إذا احتاج ويقضى إذا أيسر؛ ولا
يستسلف أكثر من حاجته، وهو قول عمر وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد
وأبو العالية، وهو قول الأوزاعي.
القول الثاني: لا قضاء على الوصي الفقير فيما يأكل
بالمعروف، وقد روي عن إبراهيم وعطاء والحسن البصري والنخعي وقتادة ؛ لأن ذلك حق
النظر، واستدلوا على ذلك بأن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل
بالمعروف؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله. فلا حجة للمخالفبن في قول عمر:(فإذا
أيسرت قضيت)لو صح.
القول الثالث: أن الأكل بالمعروف
هو كالانتفاع بألبان المواشي، وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال؛ كما يهنأ
الجرباء، وينشد الضالة، ويلوط الحوض، ويجذ التمر، فأما أعيان الأموال وأصولها فليس
للوصي أخذها، وقد روي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي.
القول الرابع: يأخذ بقدر أجر
عمله؛ وأن ذلك هو المعروف، ولا قضاء عليه، والزيادة على ذلك محرمة، قال ابن
حزم:(ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره مطارفة، لكن إن احتاج استأجره له
الحاكم بأجرة مثل عمله)، واستدل على ذلك بقوله تعالى:﴿ وَلا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (الأنعام:152)، فإن
ذكروا قول الله تعالى:﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
﴾ (النساء:6)، قال ابن حزم:(قلنا: قد قال بعض السلف: إن هذا الأكل المأمور
به إنما هو في مال نفسه، لا في مال اليتيم - وهو الأظهر ؛ لأن الله تعالى
يقول:﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً
إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾
(النساء:10) فهي حرام أشد التحريم إلا على سبيل
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 370