responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 322

ولكن مع ذلك، فإنه إن عرضت بعض المفاسد التي قد تمنع الإشهاد، ومن ذلك اتهام اللقيط في عرضه، وتعرضه للسبة بسبب ذلك، فإن الأرجح في هذه الحالة هو القول الأول.

اشتراط أمانة الملتقط:

اتفق الفقهاء على أن الملتقط إن كان أمينا أقر اللقيط في يده، ومن الأدلة على ذلك:

1 ـ أن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة‌،‌ حين قال له عريفه‌:‌ إنه رجل صالح

2 ـ أنه سبق إليه فكان أولى به لقول النبي a:(من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به‌)[1] ‌أما إن كان غير أمين، فقد اختلف الفقهاء في ترك اللقيط في يده على قولين:‌‌القول الأول: أنه يقر في يديه ويمنع من السفر به لئلا يدعى رقه ويبيعه، وهو الظاهر من قول الحنابلة، مع اشتراط أن يضم إليه من يشرف عليه، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 ـ أننا إذا ضممنا إليه في اللقطة من يشرف عليه فهاهنا أولى.

2 ـ أنه قد ثبتت له الولاية بالتقاطه إياه‌،‌ وسبقه إليه وأمكن حفظ اللقيط في يديه بالإشهاد عليه وضم أمين يشارفه إليه‌،‌ ويشيع أمره فيعرف أنه لقيط فيحفظ بذلك من غير زوال ولايته جمعا بين الحقين‌،‌ كما في اللقطة.

3 ـ أن هذا يشبه ما لو كان الوصى خائنا.

4 ـ أن ما ذكر من الترجيح للقطة فيمكن معارضته بوجوه:

الوجه الأول: أن اللقيط ظاهر مكشوف لا تخفى الخيانة فيه واللقطة مستورة خفية تتطرق إليها الخيانة‌،‌ ولا يعلم بها.

الوجه الثاني: أن اللقطة يمكن أخذ بعضها وتنقيصها وإبدالها ولا يتمكن من ذلك


[1] أبو داود.

نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست