نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 321
المالكية، واستدلوا على ذلك بعدم وجوب الإشهاد في اللقطة، أما
إن كان غير أمين، فيجب الإشهاد عليه.
القول الثاني: يجب الإشهاد عليه، وهو قول الشافعية[1]، ووجه عند الحنابلة، وعليه اقتصرت بعض كتبهم، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أن القصد
بالإشهاد حفظ النسب والحرية، فاختص بوجوب الشهادة، كالنكاح.
2 ـ أن هناك
فرقا بين اللقطة واللقيط في الإشهاد، لأن اللقطة الغرض منها المال، والإشهاد في
التصرف المالي مستحب، والغرض من التقاط اللقيط حفظ حريته ونسبه، فوجب الإشهاد، كما
في النكاح، زيادة على أن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط.
الترجيح:
نرىأن الأرجح في المسألة وجوب الإشهاد عليه لما يترتب على ذلك
من المصالح للقيط، كالبحث عن نسبه، والحفاظ على حريته وماله، ولهذا عد ابن حجر عدم
الإشهاد عند أخذ اللقيط من الكبائر، فقال:(وكون هذه كبيرة هو ما صرح به الزركشي)،
واستدل لذلك بعظم مفاسدها، لأن (ترك الإشهاد ربما أداه إلى ادعاء رقه، فإذا كان ما
يؤدي إلى مفسدة هي ادعاء الرق كبيرة لكونه يؤدي إلى كبيرة وهي ادعاء رق الحر ولو
بطريق الأصالة والدار كما في اللقيط فإن الحكم بحريته إنما هو كذلك، وذلك لأن
للوسائل حكم المقاصد فأولى ما ذكرته مما سبق فإنه بنفسه مفسدة أي مفسدة، أو يؤدي
إلى مفسدة أعظم أو أقرب وقوعا من هذه المفسدة)[2]
[1] وقيد الماوردي وجوب
الإشهاد على اللقيط وعلى ما معه بحالة ما إذا كان هو الملتقط، أما من سلمه الحاكم
له ليكفله فالإشهاد مستحب له.