نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 319
لِوَلِيِّهِ
سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ (الاسراء:33)،
فيصير ذلك شبهة مانعة للإمام من استيفاء القصاص، وإذا تعذر استيفاء القصاص بشبهة
وجبت الدية في مال القاتل لأنها وجبت بعمد محض، وعلى هذا الطريق نقول في الذي أسلم
من أهل الحرب يجب القصاص لأنا نعلم أنه لا ولي له في دار الإسلام.
2 ـ أن
القصاص عقوبة مشروعة ليشفي الغيظ ودرك الثأر، وهذا المقصود يحصل للأولياء، ولا
يحصل للمسلمين، والإمام نائب عن المسلمين في استيفاء ما هو حق لهم، وحقهم فيما
ينفعهم، وهو الدية لأنه مال مصروف إلى مصالحهم فلهذا أوجبنا الدية دون القصاص.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول باعتباره يراعي مصالح
اللقطاء سواء في التشديد بالقصاص، أو في الاستفادة من الدية.
لأن الدية عقوبة على القاتل، ومصلحة للمستفيدين منها.
وننبه هنا إلى أن مصلحة الردع عن القتل بالقصاص في هذه الحالة
قد تكون مقدمة على الدية، زيادة على عدم استفادة أهل اللقيط من الدية، لأنه لا أهل
له.
الجناية على الأعضاء:
إن حصلت الجناية فيما دون النفس فإن حكم ذلك يختلف باختلاف ما
توجبه:
1 ـ فإن كانت
جناية توجب الأرش قبل بلوغه فلوليه أخذ الأرش، وينفق عليه منه ـ كما بينا سابقا ـ
2 ـ أما إن
كانت عمدا موجبة للقصاص، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 319