responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 318

أنفى للقتل)، وهذا المعنى متحقق في اللقيط، والذي أسلم كتحققه في غيرهما.

3 ـ حديث الهرمزان، لأن عبيد الله بن عمر لما قتله بتهمة دم أبيه، واستقر الأمر على عثمان طلب منه علي أن يقتص منه فقال عثمان:(هذا رجل قتل أبوه بالأمس، فأنا أستحيي أن أقتله اليوم، وإن الهرمزان رجل من أهل الأرض، وأنا وليه أعفو عنه، وأؤدي الدية)فقد اتفقا على وجوب القصاص.

4 ـ أن من لا يعرف له ولي فالإمام وليه كما قال a:(السلطان ولي من لا ولي له)[1]، وإذا ثبت أن السلطان هو الولي تمكن من استيفاء القصاص لقوله تعالى:﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ﴾(الاسراء:33)، والمراد سلطان استيفاء القود، لأنه عقبه بالنهي عن الإسراف في القتل بقوله تعالى:﴿ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ﴾ (الاسراء:33)، وهذا يتضح في الذي أسلم، وكذلك في اللقيط لأن ما لا يوقف عليه في حكم المعدوم.

5 ـ أن للإمام أن يستوفي القصاص إن شاء وإن شاء صالح على الدية لأنه مجتهد وله أن يميل باجتهاده إلى المطالبة بالدية ولأنه ناظر للمسلمين فربما يكون استيفاء الدية أنفع للمسلمين وليس له أن يعفو بغير مال لأنه نصب لاستيفاء حق المسلمين لا لإبطاله.

6 ـ أن وليه لما كان عاجزا عن الاستيفاء ناب الإمام منابه في ذلك.

7 ـ ليس هنا شبهة عفو لأن ذلك الولي غير معلوم حتى يتوهم العفو منه.

القول الثالث: أن للإمام أخذ الدية فقط دون القصاص، وهو قول أبي يوسف، ومن الأدلة على ذلك:

1 ـ أنا نعلم أن للقيط، وليا في دار الإسلام من عصبة أو غير ذلك وإن بعد إلا أنا لا نعرفه بعينه، وحق استيفاء القصاص يكون إلى الولي كما قال الله تعالى:﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا


[1] أبو داود، كتاب النكاح باب في الولي رقم 2083، والترمذي، كتاب النكاح رقم 1102، وقال: حديث حسن.

نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست