responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 303

وروي عن الحسن بن علي أنه قضى بأن اللقيط حر، وتلا قوله تعالى:﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ (يوسف:20)، وهو استدلال قوي من القرآن الكريم.

ولم يخالف في هذا الحكم إلا النخعي الذي فرق بين من التقطه للحسبة، فهو حر، وبين من التقطه ليسترقه، فنص بأن ذلك له‌، وهو قول لا يصح اعتباره لوجهين:

1 ـ أنه شذ فيه عن الخلفاء والعلماء الذين اتفقوا على حرية اللقيط.

2 ـ أن الأصل في الآدميين الحرية، لأن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل‌.‌

ولاء اللقيط:

بعد اتفاق الفقهاء عل حرية القيط اختلفوا في جواز ولائه على قولين:

القول الأول: اللقيط لا يوالي أحدا، ولا يرثه أحد بالولاء، وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما، قال مالك:(الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه لجماعة المسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه)[1]

واستدلوا على هذا بقوله a:(وإنما الولاء لمن أعتق)[2]، فنفى الولاء عن غير المعتق.

القول الثاني: اللقيط يوالي من شاء، فمن ولاه فهو يرثه ويعقل عنه، وهو قول عطاء، وابن شهاب وطائفة من أهل المدينة، وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين.

وروي عن علي:(المنبوذ حر، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه؛، وهو حر)

بل له ـ عند أبي حنيفة ـ أن ينتقل بولائه حيث شاء، ما لم يعقل عنه الذي والاه، فإن عقل


[1] نقلا عن: القرطبي: 9/234.

[2] مسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم 8.

نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست