نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 30
وزيادة على
هذا، فإن القول بحلية إسقاط الزانية حملها المتكون من الزنا يتعارض مع القاعدة
الشرعية لسد الذرائع، وذلك لأن من أهم العقبات المانعة للمرأة من الإقدام على
الزنا، نشوء الحمل، الذي يعرضها للمعرة والمضرة معًا، فإذا أزالت عن طريقها هذه
العقبة، كان ذلك دعوة صريحة للفاحشة.
وزيادة على هذا المخاطر الناتجة عن إباحة الإجهاض، فإن الواقع الذي يصلى بناره
الغرب يدل على ضرورة التشديد في هذا الباب، ومن المخاطر:
1 ـ زيادة
مضطردة في حالات الإجهاض لدرجة شغلت من أسرة المستشفيات ومن وقت الأطباء
الاختصاصيين ما عطل علاج المريضات بالأمراض الأخرى، وتجدر الإشارة هنا
إلى أنه تم في أمريكا وحدها إجهاض أكثر من 25 مليون حمل في عام واحد كما أوردت بعض
المجلات عام 1983. وأشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عام 1984 أن حالات
الإجهاض الجنائي أو المتعمد قد بلغت أكثر من 25 مليون حالة سنوياً[1]. وقيل انه يتم قتل 40 مليون جنين كل عام في العالم بواسطة الإجهاض
المحدث، وهو الذي كان يطلق عليه في الماضي الإجهاض الجنائي نصفهم ـ على الأقل ـ
بصورة غير قانونية ويؤدي ذلك إلى وفاة مائتي ألف امرأة وإصابة مئات الآلاف بأمراض
مختلفة، وجعل عدد كبير منهن يعانين من العقم الدائم.
2 ـ أنه كان
من بين النساء المجهضات 44 بالمائة فقط متزوجات وأما الـ 56 المائة الباقية فكانت
من سفاح في بنات (37 بالمائة)أو مطلقات وأرامل (9 بالمائة)، وفي أمريكا بلغت نسبة
حمل السفاح بين المجهضات درجة أعلى من ذلك[2]، فقانون إباحة الإجهاض بهذا إنما يلبي الحاجة إلى السفاح.
[1] الرؤية الاسلامية لزراعة
بعض الاعضاء البشرية: 183.