نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 26
الشرعية
المتعلقة به باعتباره الوسيلة الوحيدة للتخلص من الجنين.
وقد عرف
تعريفات مختلفة منها:
1 ـ عرفه
مؤتمر الإسلام وتنظيم الوالدية، الذي عقد في الرباط عام 1971م علميًا بأنه إخراج
الحمل من الرحم، بقصد التخلص منه، وأصدر قرارًا مفاده: أن جميع فقهاء المسلمين
يتفقون على أنه بعد الشهر الرابع يحرم الإجهاض، إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى، فقد
عرف الإجهاض بهذا على انه إسقاط الجنين قبل الشهر الرابع.
2 ـ عرفه
الأطباء بأنه انتهاء الحمل قبل حيوية الجنين، وتقدر هذه الحيوية بثمانية وعشرين
أسبوعًا، وهي تساوي سبعة أشهر يكون فيها الجنين مكتمل الأعضاء، وله القدرة على
الحياة.
3 ـ وأهل الطب الشرعي يُعَرِّفُونه بأنه:
طرد مكونات الرحم الحامل في أي وقت، قبل نهاية تسعة أشهر[1].
1ـ دوافع
الإجهاض
أهم ركن من
أركان الحكم على الإجهاض هو النظر في الدافع إليه، فبحسب الدافع يكون الحكم، وقد
بدأت الدعوة للإجهاض أول ما بدأت في الغرب بمبرر الحرص على حياة الأم إن استمر
الحمل، ثم الخوف على صحتها، ثم تطور إلى الخوف على صحتها الجسمية أو النفسية، ثم
الخوف على مستقبلها الصحي أو الجمالي، ثم تطور ليشمل الخوف على الأسرة ثم على
المجتمع، وتطور أخيرا ليدعى إلى السماح بالإجهاض حسب الطلب.
هذا بالنسبة
للمناهج التي تصنعها الأهواء، وتدعو لها الجاهلية، أما أحكام الشريعة