قال ابن
القيم في الجمع بين الآثار المختلفة في الباب:( وقد يُقال: إن قوله (لاَ تَقتُلُوا
أَولاَدَكُم سرّاً)نهى أن يتسبب إلى ذلك، فإنه شبه الغَيل بقتل الولد، وليس بقتل
حقيقة، وإلا كان من الكبائر، وكان قرينَ الإشراك بالله، ولا ريبَ أن وطء المراضع
مما تعُمُّ به البلوى، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع، ولو كان
وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين، وكان بـيانه من أهم الأمور ولم تهمله
الأُمةُ، وخيرُ القرون، ولا يُصرحُ أحدٌ منهم بتحريمه، فَعُلمَ أن حديث أسماء على
وجه الإرشاد والاحتياط للولد، وأن لا يُعَرضَه لفساد اللبن بالحمل الطارىء عليه،
ولهذا كان عادةُ العرب أن يسترضعُوا لأولادهم غيرَ أمهاتهم، والمنع منه غايته أن
يكون من باب سد الذرائع التي قد تُفضي إلى الإضرار بالولد، وقاعدةُ باب سد الذرائع
إذا عارضه مصلحة راجحة، قُدمت عليه)[2]
الدوافع الخاصة بالحياة
الزوجية:
ومنها خشية
الوقوع في ضيق مادي قد يلجئه إلى الحرام، من أجل الأولاد، كما قال تعالى: ﴿
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ
﴾(البقرة:185)، وقال تعالى ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾(المائدة:6)
ومنها ما
ذكره الغزالي من استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً
من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه.
ثانيا ـ أحكام التخلص من الجنين
وهو ما يطلق
عليه اصطلاحا [الإجهاض]، وسنتناول في هذا المطلب الأحكام
[1] ابن حبان: 13/323،
البيهقي: 7/464، أبو داود: 4/9، ابن ماجة: 1/648، أحمد: 6/453.