نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 216
ومع ذلك، فإن إرضاع الحولين ليس حتما
واجبا[1]، بل إنه يجوز الفطام قبل الحولين بشرطين:
1 ـ التراضي
على ذلك، فلهذا لو أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الأم لم يكن له ذلك، كما
سنرى ذلك في الشرط الثاني، قال
ابن العربي:(لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامها هو الفطام، وفصالها هو الفصال،
وليس لأحد عنه منزع، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة
بالولد، فذلك جائز بهذا البيان)
2 ـ أن لا يكون في ذلك ضرر على المولود، ولعله لأجل
هذا قال ابن عباس:(إن إرضاع
الأم الحولين مختص بمن وضعت لستة أشهر[2]، ومهما وضعت لأكثر من ستة أشهر نقص من
مدة الحولين)مستنبطا هذا المعنى من أن الله تعالى حدد في القرآن الكريم مدة الحمل
والرضاع بثلاثين شهرا، فقال تعالى:﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ (الاحقاف:15)،
ثم نص في الآية الأخرى على مدة الرضاع فقط فقال تعالى:﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْن﴾ (البقرة:233)، وهو معنى صحيح، فالصبي كلما كان ناقصا في نموه
كان أكثر حاجة للرضاعة بخلاف مكتمل النمو.
[1] قال قتادة: كان الرضاع
واجبا في الحولين وكان يحرم الفطام قبله، ثم خفف وأبيح الرضاع أقل من الحولين
بقوله تعالى:) فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا)(البقرة:233)
وقد أجمع
العلماء على عدم اشتراط الحولين في الرضاعة،قال القرطبي:« الناس مجمعون على
العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات، وأما في تحريم اللبن فحّددت فرقة
بالعام لا زيادة ولا نقص. وقالت فرقة: العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا
كان متصل الرضاع. وقالت فرقة: إن فطم الصبّي قبل العامين وترك اللبن فإن ما شرب
بعد ذلك في الحولين لا يحّرم ».
[2] أقل مدة الحمل 28
أُسبوعاً بزيادة يوم أو أيام (بعد إتمام 28 أُسبوعاً وقبل إتمام 37 أُسبوعاً) أي
ستة أشهر وستة عشر يوماً، بل أكثر ان كان بعض الشهور ناقصاً على قول: وستة أشهر
على قول آخر، لكن مع لزوم رعاية طبية وأجهزة حديثة. وتقدم عن بعضهم احتمال انقاذ
اجنة عمرها ما يقل عن خمسة أشهر بعشرة أيام، وولادة جنين كامل النمو تحدث بعد 259
يوماً الى 293 يوماً.
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 216