نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 180
2 ـ أن قوله
تعالى:﴿ وَالْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ)(البقرة:233)[1] محمول على حال الاتفاق وعدم التعاسر.
3 ـ أن إجبار
الأم على الرضاع لا يخلو: إما أن يكون لحق الولد، أو لحق الزوج، أو لهما، ولا يجوز
أن يكون لحق الزوج، لأنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمة
نفسه فيما يختص به. ولا يجوز أن يكون لحق الولد ؛ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد
الفرقة ولم يقله أحد.
4 ـ أن
الرضاع مما يلزم الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص كالنفقة، أو كما بعد الفرقة،
ولا يجوز أن يكون لهما ؛ لأن ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى
بعض.
5 ـ أنه لو
كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة.
القول الثاني: يجب على الأم ديانة
لا قضاء، وهو قول الحنفية، قال الكاساني بعد إيراده لأدلة عدم إجبار المرأة على
الإرضاع:(وهذا في الحكم، وأما في الفتوى فتفتى بأنها ترضعه)، واستدلوا على ذلك بما
يلي [2]:
1 ـ قوله
تعالى:﴿ لا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾ (البقرة:233)قيل في بعض تأويلات
[1] بما
أن هذه الآية هي الأصل الذي يعتمد عليه فقه هذا الباب، كما سنرى، نحب أن ننبه إلى
أن الخلاف قديم في كونها عامة في جميع الوالدات ؟ أو تختص بالمطلقات ؟ على قولين:
القول
الأول: أنها خاصة بالمطلقات، وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، والسدي،
ومقاتل، وآخرين.
القول
الثاني: العموم لجميع النسوة، وهو قول أبي سليمان الدمشقي والقاضي أبي يعلى في
آخرين.
وقد
حصل بسبب هذا الخلاف في كثير من المسائل، منها ما قال القاضي: ولهذا نقول: لها أن
تؤجر نفسها لرضاع ولدها، سواء كانت مع الزوج، أو مطلقة.
فالذين
خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع، كما ذكر في سورة الطلاق وهذا مختص
بالمطلقة. انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 3/369.