نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 179
ومنع سببه جائز قطعاً، بل هو أولى من
انتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو تحليله[1].
ثالثا ـ حق
الأولاد في الرضاعة
اتفق الفقهاء
على أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه، وما دام في سن الرضاع، واختلفوا
فيمن تجب عليه، هل الأم أو الأب، أي هل يمكن للأم أن ترفض رضاعة ولدها بحيث يضطر
الأب إلى استرضاع امرأة أخرى أم لا، على الأقوال التالية:
القول الأول: يجب على الأب
استرضاع ولده، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه، دنيئة كانت أم
شريفة، في عصمة الأب كانت أم بائنة منه، إلا إذا تعينت بأن لم يجد الأب من ترضع له
غيرها، أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها، أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فيجب عليها
حينئذ، وهو قول الشافعية[2] والحنابلة، قال الشافعي معبرا عن هذا القول:(لا يلزم
المرأة رضاع ولدها كانت عند زوجها، أو لم تكن إلا إن شاءت وسواء كانت شريفة، أو
دنية، أو موسرة، أو معسرة)[3]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ قوله
تعالى:﴿ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)(الطلاق:6)، وإن اختلفا فقد تعاسرا.
[1] انظر المحلى لابن حزم
الظاهري،10 /458، حيث نقل آراء الفقهاء في ذلك وخالفهم إلى إيجاب القصاص على
المتعمد، ونفى الدية عن المخطىء ؛ والمغني لابن قدامة، 12/158 و11/546.
[2] لكن الشافعية قالوا: يجب
على الأم إرضاع الطفل اللبأ وإن وجد غيرها، واللبأ ما ينزل بعد الولادة من اللبن ؛
لأن الطفل لا يستغني عنه غالبا، ويرجع في معرفة مدة بقائه لأهل الخبرة.