نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 177
عند القول بحرمته، أو كونه كبيرة من الكبائر[1]، بل إنه من الجرائم التي يعاقب فاعلها بكل ما يراه
الإمام من صنوف التعزير زيادة على تعويض الفتاة على ما أصباها من أضرار نتيجة هذه
العملية.
والأمر في
ذلك لا يختلف عما ذكره الفقهاء من تضمين الخاتن إذا ما تسبب في الإضرار بالمختون.
فقد اتفق
الفقهاء على تضمين الخاتن إذا مات المختون بسبب سراية جرح الختان، أو إذا جاوز
القطع إلى الحشفة أو بعضها أو قطع في غير محل القطع.
وللفقهاء بعض
التفاصيل التي يمكن الاستفادة منها هنا في وضع أنواع العقوبات التعزيرية المرتبطة
بهذا النوع من العمليات:
فقد نص
الحنفية على أن الخاتن إذا ختن صبيا فقطع حشفته ومات الصبي، فعلى عاقلة الخاتن نصف
ديته، وإن لم يمت فعلى عاقلته الدية كلها، وذلك لأن الموت حصل بفعلين: أحدهما
مأذون فيه وهو قطع القلفة، والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة، فيجب نصف الضمان.
أما إذا برئ فيجعل قطع الجلدة وهو المأذون فيه كأن لم يكن، وقطع الحشفة غير مأذون
فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية ؛ لأن الحشفة عضو مقصود لا ثاني له في النفس
فيقدر بدله ببدل النفس كما في قطع اللسان.
ونص المالكية
على أن الخاتن إن كان من أهل المعرفة بالختان وأخطأ في فعله
[1] وهو يدخل بذلك في ما ورد
في النصوص من تحريم تبديل خلق الله، كماقال تعالى:) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا
إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ
لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلَأُضِلَّنَّهُمْ
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً﴾
(النساء:117 ـ 119)
وقال a:« لعن الله الواشمات...
المغيرات خلق اللة »، وهذه الأمور المذكورة في الحديث محرمة كلها وما ماثلها،
ويدخل فيها الخفاض الفرعوني بل هو أولى منها بالحرمة، وقد شهدت الأحاديث بلعن
فاعلها وأنها من الكبائر لأنها من تغيير خلق الله.
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 177