نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 176
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو عدم قيام الأدلة على حسب ما ذكر الأستاذ سليم العوا وغيره
على اعتبار هذا النوع من الختان واجبا ولا سنة ولا مكرمة.
بل هو عرف من
الأعراف التي وجدها الإسلام في البيئة العربية، فلم ينكرها، بل أرشد إلى ما يخفف
أضرارها، فلم تشرع ابتداء.
ويدل لهذا قوله a لعائشة :(لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في
سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر)[1]، فقد امتنع a من تجديد بناء الكعبة خشية فتنة من أسلم حديثا.
وهكذا هذا الأمر، فإنه كان سائدا في بعض المجتمعات، كعرف من
الأعراف، فلذلك أرشد a
إلى تصليحه، ولم ينه عنه نهيا كليا.
والأمر الثاني هو ما ذكرنا سابقا من أن الختان عملية معقولة
المعنى، فلذلك يرجع الأمر فيه إلى أهل الاختصاص، فإن رأوا صحة هذه العملية وجدواها
ومنفعتها كان القول قولهم، وإن رأوا عكس ذلك كان القول قولهم كذلك.
هذا فيما
يتعلق بحكم الختان، أما ما يطلق عليه الخفاض الفرعوني، وهو يمارس الآن في السودان والصومال
وكينيا وأجزاء من أندونيسيا [2] ، فنتيجة للأخطار الكثيرة التي لا شك في مصداقيتها، فإن
الحكم الشرعي في هذا النوع من العمليات لا يتوقف
[2] دلل المسح الديموغرافي
الصادر عن منظمة الصحة العالمية أن مليوني فتاة في العالم يخضعن لعمليات الختان
سنوياً. وتقول التقارير أن هناك نحو 138 مليون فتاة وامرأة، في 28 دولة أفريقية
وبعض بلدان آسيا والشرق الأوسط، شوهت أعضائهن التناسلية، وبدرجات متفاوتة. وبحسب
منظمة العفو الدولية تحتل مصر الصدارة، بمعدل 97%، في قائمة تلك الدول.
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 176