نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 127
اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم
فيهم أبوه أو أخوه، فإذا ألحقه بقريبه، علمت إصابته، وإن ألحقه بغيره سقط قوله،
جاز. وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته، وإن لم تجربه في
الحال، بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كبيرة، جاز)[1]
ويمكن تطبيق
ذلك على ما ذكرناه بعرض العينة على خبراء متعددين، أو على هيئة خبراء لنفي كل محل
للشك.
العدالة:
اختلف
الفقهاء في اعتبار هذا الشرط على قولين:
القول الأول: عدم اعتبار العدالة في القائف، وقد رواه ابن وهب عن مالك[2]، وروي عن ابن القاسم.
القول الثاني: اعتبار العدالة في القائف، وهو قول الشافعية والحنابلة،
ورواية عند المالكية، لأنه حكم فتشترط فيه[3].
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الأول إذا اعتبرنا العدالة ما ذكره الفقهاء من
الالتزام الديني، لأنه قد لا يكون في هؤلاء الخبراء هذا النوع من الالتزام، لكن
يشترط فيهم أن يكونوا ثقاة، وهو ما قلنا عنه في الفصول الماضية بأن العدالة متعددة
الوجوه، فلكل حالة عدالتها الخاصة.