نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 119
قال ابن
قدامة:(وقد روينا أن رجلا شريفا شك في ولد له من جاريته، وأبى أن يستلحقه، فمر به
إياس بن معاوية في المكتب، وهو لا يعرفه، فقال: ادع لي أباك. فقال له المعلم: ومن
أبو هذا؟ قال: فلان. قال: من أين علمت أنه أبوه؟ قال: هو أشبه به من الغراب
بالغراب. فقام المعلم مسرورا إلى أبيه، فأعلمه بقول إياس، فخرج الرجل وسأل إياسا،
فقال: من أين علمت أن هذا ولدي؟ فقال: سبحان الله، وهل يخفى ولدك على أحد، إنه
لأشبه بك من الغراب بالغراب. فسر الرجل، واستلحق ولده)[1]
8 ـ أن وجود الشبه بـين الأجانب، وانتفاؤه بـين
الأقارب، وإن كان واقعاً، فهو نادر، والأحكام إنما هي للغالب الكثير، والنادرُ في
حكم المعدوم.
9 ـ أن الفراش الصحيح إذا كان قائماً، لا يُعارَض
بقافة ولا شَبَهٍ، فمخالفةُ ظاهر الشبه لدليلٍ أقوى منه، وهو الفِراشُ غيرُ
مستنكر، وإنما المستنكرُ مخالفةُ هذا الدليل الظاهر بغير شيء.
10 ـ أن
تقديم اللعان على الشبه، وإلغاءُ الشبه مع وجوده، هو مِن تقديم أقوى الدليلين على
أضعفهما، وذلك لا يمنع العملَ بالشبه مع عدم ما يُعارضه، كالبـينة تُقدم على اليد
والبراءة الأصلية، ويُعمل بهما عند عدمهما.
القول الثاني: عدم اعتبار القافة في إثبات الأنساب، وهو قول
الحنفية، ومن الأدلة على ذلك[2]:
1 ـ قوله a للذي أنكر ولده من لونه:(لعله نرعه عق)، بعد أن قال له:
هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: فما ألوانها؟قال: بيض قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم
قال: فمن