نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 114
والحكم
التكليفي لهذه الحالة يرتبط باعتبار الميت زوجا أم لا، لأنه إذا اعتبر أجنبيا كما
لو طلق صار منيه كمني الأجنبي، وذلك لا يبعد شرعا لأن العرف الشرعي على اعتبار
ارتباط الزوجية بالحياة، بدليل إجازة زواج المتوفى عنها زوجها، وجواز زواج الزوج
بأختها في حال وفاتها.
وبناء على
بطلان الزوجية في هذه الحالة لا يجوز نقل تلك النطفة إلى رحم الزوجة بعد موت
زوجها، ويلحق بموت الزوج في الحكم طلاق الزوجة، وخاصة إن بانت منه، لأنه يحل لها
الزواج من غيره.
أما الحكم الوضعي للمسألة فهو أن الولد
ولدهما كما عرفنا سابقا، لكن في إرثه من أبيه الميت إشكالا، وقد ذكر بعض المعاصرين
أن (الظاهر المستفاد من النصوص لزوم أن يكون الحمل حال حياة الأب في إرثه منه، فلا
يرث مثل هذا الولد[1] نعم لا مانع ـ ظاهراً ـ أن يرث هذا الولد
من أقرباء أبيه إذا ماتوا بعد استقراره في الرحم للإطلاق.
ونختم هذه
المسألة بقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر
1986فقد قرر بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي [أطفال الأنابيب] وذلك بالإطلاع
على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء ما يلي:
تبين للمجلس
أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام سبع، وهي:
1 ـ أن يجري
تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة
في رحم زوجته.
2 ـ أن يجري
التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك