نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 113
صاحبة
البييضة وهي الحامل، وهي الوالدة فيترتب عليهما جميع أحكام الولد والأم، أما
بالنسبة إلى الأبوة، فإن اشتبه الحال بين استناد الولد إلى الزوج الأجنبي، فالولد
ولد الزوج لقول رسول الله a:(الولد للفراش وللعاهر الحجر)[1]
أما إن لم
يشتبه الحال، بل علم أن الولد من نطفة الأنبوبة المفروضة أنها من الأجنبي كما إذا
كان الزوج غائباً أو علم عدم قربه منها وإن كان حاضراً أو كانت المرأة غير مزوجة فلا
شك هنا في عدم ثبوته له، بل نسبه يثبت لصاحب النطفة واقعا وشرعا كما رجحنا ذلك
سابقا.
الحالة الثالثة: نقل البييضة الملقحة ـ سواء كانت من الزوجين كما في
الحالة الأولى أو من غيرهما كما في الحالة الثانية ـ إلى رحم امرأة غير صاحبة
البييضة، سواء كانت مزوجة أو خلية، وقد تحدثنا عن هذه الحالة في مسألة خاصة تحت
عنوان (شتل الجنين)من هذا المبحث.
الحالة الرابعة:
نقل النطفة من الزوجين إلى زوجة أخرى لهذا الزوج بأن تكون إحداهما لها مبيض وليس
لها رحم مثلا والأخرى لها رحم ولا تعطي بيضة، وحكمها التكليفي هو نفس حكم مسألة
شتل الجنين، أما الحكم الوضعي فأبوة الزوج ثابتة لا شك فيها، أما الأم فمقتضى ما
مر من الاستدلال هو أمومة الحامل الوالدة مع صاحبة البييضة.
الحالة الخامسة: نقل نطفة الزوجين
إلى الزوجة كما في الحالة الأولى، لكن بعد وفاة زوجها، فيمكن أن تؤخذ الحيوانات
المنوية من الزوج، وتوضع في ثلاجة لتجمد إلى فترة بعد سنة أو سنتين أو يمكن حتى
بعد وفاة الزوج، ويمكن أن توضع هذه الأجنة مرة أخرى في الرحم[2].