نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 580
إعلامها، فقال:(إنما يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحا - بنص القرآن ومن
كتمها الرد، أو رد بحيث لا يبلغها، فلم يرد إصلاحا بلا شك، بل أراد الفساد، فليس
ردا ولا رجعة أصلا) [1]
ونرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذهب إليه ابن حزم، بل من روى عنهم من
الصحابة، وذلك لكون المرأة طرفا في الرجعة، فلا يصح تجاهلها، ولأن الذي أرجع زوجته
دون أن يعلمها، يكون غير مبال بالرجعة ولا عارف قيمتها الشرعية، وبالتالي قد
يرجعها ليطلقها، وينقص من فرص التطليق التي وضعها له الشرع.
وبناء على هذا، فإن المرأة إن انقضت عدتها، دون علمها بإرجاع زوجها لها تكون
قد بانت منه، فإن رغب في رجعتها كان له ذلك بعد موافقتها بعقد جديد ومهر جديد، أما
أن يأتي بعد العدة، ويخبرها بأنه قد أرجعها قبل انتهائها، فلا عبرة بقوله، بل
علامة صدقه في قوله أن يبذل لها ما أعطاها الشرع.
وكل ما ذكرنا يستثنى منه ما لو كان غائبا، ودلت البينة والإشهاد على إرجاعه
لها في فترة العدة مع عدم تمكنه من إبلاغها، فمثل هذا يصدق في قوله إلا إذا تزوجت،
فقد ذكرنا ما رواه مالك عن عمر.
الاختلاف في ثبوت الرجعة:
وهي مسألة مرتبطة بانقضاء العدة، لأن المرأة ما دامت في عدتها يصح لزوجها
مراجعتها، وقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها، في مدة يمكن
انقضاؤها فيها، قبل قولها ؛ ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ قول الله تعالى:﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾