نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 579
اتفق الفقهاء على أن الرجعة لا تفتقر إلى
إعلام الزوجة بالرجعة، بل حكي الإجماع على ذلك، قال ابن قدامة:(الرجعة لا تفتقر
إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها. بإجماع أهل العلم) [1] ومن الأدلة على
ذلك:
1 ـ أن الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها،
ولهذا سمى الله تعالى الرجعة إمساكا، وتركها فراقا وسراحا، فقال تعالى:﴿
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ﴾ (الطلاق:2)، وفي آية أخرى: ﴿ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة:229)
2 ـ أنه إنما تشعث النكاح
بالطلقة وانعقد بها سبب زواله، فالرجعة تزيل شعثه، وتقطع مضيه إلى البينونة، فلم
يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح.
3 ـ ومع ذلك فقد اتفق الفقهاء على استحباب إعلام الزوجة بالرجعة ؛ لما فيه
من قطع المنازعة التي قد تنشأ بين الرجل والمرأة.
أما إن تزوجت
بعد عدتها، وادعى رجعتها فإنه لا يقبل منه، قال مالك: وبلغني أن عمر قال في المرأة
يطلقها زوجها، وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها
فتزوجت أنها إن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي
كان طلقها إليها، قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هنا وفي المفقود[2].
ونرى أن دعوى الإجماع في هذا غير صحيحة، فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب
[2]
الموطأ: 2/575، قال الزرقاني: وهذا مذهبه في الموطأ، ومذهبه في المدونة أنها إنما
تفوت بدخول الثاني فيهما لا بعقده وهو المشهور في المذهب، ورأى اللخمي أنها لا
تفوت بدخول وفرق بينها وبين امرأة المفقود بأنه لم يكن في هذه أمر ولا قضية من
حاكم بخلاف امرأة المفقود، انظر: شرح الزرقاني: 3/258.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 579