2 ـ أن
الأمر في هذه الآية محمول على الندب لا على الوجوب، مثل قوله تعالى:﴿
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾(البقرة:282)، وقد اتفق جمهور الفقهاء
على صحة البيع بلا إشهاد، فكذا استحب الإشهاد على الرجعة للأمن من الجحود، وقطع
النزاع، وسد باب الخلاف بين الزوجين.
3 ـ أنه
لما كانت الفرقة حقا له وجازت بغير إشهاد إذ لا يحتاج فيها إلى رضا غيره وكانت
الرجعة أيضا حقا له، وجب أن تجوز بغير إشهاد.
4 ـ أنه
لما أمر الله بالإشهاد على الإمساك أو الفرقة احتياطا لهما ونفيا للتهمة عنهما إذا
علم الطلاق ولم يعلم الرجعة أو لم يعلم الطلاق والفراق، فلا يؤمن التجاحد بينهما،
ولم يكن معنى الاحتياط فيهما مقصورا على الإشهاد في حال الرجعة أو الفرقة بل يكون
الاحتياط باقيا، وإن أشهد بعدهما وجب أن لا يختلف حكمهما إذا أشهد بعد الرجعة
بساعة أو ساعتين.
5 ـ أن
ما يروى عن عطاء، فإن سفيان روى عن ابن جريج عن عطاء قال:(الطلاق والنكاح والرجعة
بالبينة) محمول على أنه مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطا من التجاحد لا على أن
الرجعة لا تصح بغير شهود، لأنه ذكر الطلاق معها ولا يشك أحد في وقوع الطلاق بغير
بينة؟ زيادة على أنه قد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء والحكم قالا:(إذا غشيها في
العدة فغشيانه رجعة)
6 ـ أن الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا له،
ومن المتفق عليه أن استدامة النكاح لا تلزمها شهادة، فكذا الرجعة لا تجب فيها
الشهادة.
7 ـ أن الرجعة حق من حقوق الزوج وهي لا تحتاج لقبول
المرأة، لذلك لا تشترط