نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 575
يشير بها، أو
أي شيء دل عليه العرف، أو تعارف الزوجان عليه، قال ابن تيمية في ترجيح قول مالك:(ومالك
يجعله رجعة مع النية، وهو رواية أيضا عن أحمد، فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به
الرجعة وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول) [1]
أما حكم المعاشرة للمعتدة إن لم يقصد بها الرجعة، فقد ذكرناها في محلها من
الفصل الخاص بأحكام العدة.
الإشهاد على الرجعة:
اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الرجعة على قولين:
القول الأول: أن
الإشهاد على الرجعة مستحب، وهو مروي عن ابن مسعود، وعمار بن ياسر ما، وهو قول
الحنفية[2] والمالكية[3]، والجديد من مذهب
الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول الإمامية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ قوله تعالى:﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ
﴾(الطلاق:2) قال الجصاص:(لما جعل له الإمساك أو الفراق، ثم عقبه بذكر
الإشهاد كان معلوما وقوع الرجعة إذا رجع وجواز الإشهاد بعدها إذ لم يجعل الإشهاد شرطا
في الرجعة، ولم يختلف الفقهاء في أن المراد بالفراق المذكور في الآية إنما هو
تركها حتى تنقضي عدتها، وأن الفرقة تصح وإن لم يقع الإشهاد عليها ويشهد بعد ذلك،
وقد ذكر الإشهاد عقيب الفرقة ثم لم يكن شرطا
[3]
نص المالكية على أن الزوجة لو منعت زوجها من وطئها حتى يشهد على الرجعة كان فعلها
هذا حسنا وتؤجر عليه، ولا تكون عاصية لزوجها، ولعل هذا ما دعا السرخسي إلى
نسبةاشتراط الإشهاد إلى المالكية، فقال:« هو قول مالك رحمه الله تعالى وهذا عجيب
من مذهبه فإنه لا يجعل الإشهاد على النكاح شرطا ويجعل الإشهاد على الرجعة شرطا»
المبسوط: 6/19، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي:4/243.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 575