نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 543
واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى:(فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ﴾(البقرة:240) قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله، وسكنت
في وصيتها، وإن شاءت خرجت[1] ؛، قال عطاء: ثم
جاء الميراث، فنسخ السكنى، تعتد حيث شاءت.
القول الثاني: يجب على
المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها، وقد روي عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن
مسعود، وأم سلمة، وبه يقول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي،
وإسحاق، قال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام،
والعراق، ومصر[2]، واستدلوا على ذلك
بما يلي:
1 ـ ما روت فريعة بنت مالك بن سنان، أخت أبي سعيد الخدري، أنها جاءت إلى
رسول الله r فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له، فقتلوه بطرف القدوم،
فسألت رسول الله r أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا
نفقة، قالت: فقال رسول الله r: نعم، قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد،
دعاني، أو أمر بي فدعيت له، فقال رسول الله r: كيف قلت فرددت
عليه القصة، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه أربعة أشهر
وعشرا، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه، وقضى به[3].