نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 542
رابعا آثار العده
نص الفقهاء على أنه يلزم عن العدة الآثار التالية، مع اختلاف بينهم في
تفاصيلها:
الأثر الأول: لزوم المعتدة بيتها
ويتعلق بهذا الأثر المسائل التالية:
1 ـ مكان العدة
اتفق الفقهاء على أن مكان العدة من طلاق رجعي هو بيت الزوجية التي كانت
تسكنه قبل مفارقة زوجها، فإذا كانت في زيارة أهلها، فطلقها، كان عليها أن تعود إلى
منزلها الذي كانت تسكن فيه للاعتداد وإن كانت في غيره، فالسكنى في بيت الزوجية
وجبت بطريق التعبد، فلا تسقط ولا تتغير إلا بالأعذار.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
﴾(الطلاق:1)، ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أضاف البيت إليها،
والبيت المضاف إليها هو الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها.
واختلفوا في اشتراط إقامة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج على قولين:
القول الأول: يجوز لها
أن تعتد حيث شاءت، وقد روي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة، وهو قول جابر بن
زيد، والحسن، وعطاء، وهو قول الإمامية والظاهرية، قال ابن حزم:(وتعتد المتوفى عنها،
والمطلقة ثلاثا، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن،
لا على المطلق، ولا على ورثة الميت، ولا على الذي اختارت فراقه، ولا نفقة، ولهن أن
يحججن في عدتهن، وأن يرحلن حيث شئن) [1]