نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 51
تسع مرات مع
تخلل المحلل حرمت عليه في التاسعة حرمة مؤبدة) [1]
***
انطلاقا من
هذا سنذكر هنا الأسس التي يقوم عليها ما نراه من ترجيحات في هذا الباب، وهي
بالتالي نوع من الاستدلال على كل ما سنذكره:
الأساس الأول ـ اعتبار كل الاجتهادات الفقهية
وقد عبر
القدماء عن هذه القاعدة بأن كل مجتهد مصيب، ونقصد بالمجتهد هنا من استكمل أدوات
الاجتهاد، ونقصد بالاجتهادات ما كان من أهلها، ولو اعتبرها البعض شذوذا أو أقوالا
ضعيفة لا سند لها، أو قولا مرجوحا، أو قولا مهجورا، لأن هذه الأقوال جميعا قد يكون
فيها وجه من الحق يستدعي ترجيح العمل بها في حاجة من الحاجات أو لمصلحة من
المصالح.
وقد أشار إلى
هذا الأساس ابن القيم، بل اعتمده ـ مع قوله بعدم صحة اعتبار أن كل مجتهد مصيب ـ
وذلك عند بيانه لمخارج الطلاق، فقد عقد فصولا مهمة للمخارج من الوقوع في التحليل،
قال في مقدمتها:(أي قول من أقوال المسلمين خرج به من لعنة رسول الله a كان أعذر عند الله ورسوله وملائكته وعباده المؤمنين
من ارتكابه لما يلعن عليه، ومباءته باللعنة) [2]
ثم ذكر مصدره الذي اعتمده لاستنباط هذه
المخارج، فقال: (فإن هذه المخارج التي نذكرها دائرة بين ما دل عليه الكتاب والسنة
أو أحدهما أو أفتى به الصحابة، بحيث لا يعرف عنهم فيه خلاف، أو أفتى به بعضهم، أو
هو خارج عن أقوالهم، أو هو قول جمهور الأمة أو بعضهم أو إمام من الأئمة الأربعة، أو
أتباعهم أو غيرهم من علماء