نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 489
الأدلة على ذلك:
1 ـ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
﴾(المجادلة:3) وثم تقتضي المهلة، فدل ذلك على أن العودة تكون بعد إيقاع
الظهار بمهلة.
2 ـ أن قوله تعالى:﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
﴾(المجادلة:3) يقتضي أن تكون العودة من فعل المظاهر إما عزم وإما غيره وإما
أن تكون بمضي الزمان وترك طلاق فهو عدول عن الظاهر.
3 ـ أن هذه كفارة يمين فجاز
أن يتأخر وجوبها عن اليمين.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذكرنا سابقا من أن كفارة الظهر ترتبط بتلفظه
بالكلمة الآثمة التي ذكرها القرآن وما يشابهها بغض النظر عن عزمة على العود أو عدم
عزمه، بناء على أن العود المذكور في الآية قد يكون وصفا للحالة الغالبة للظهار لا
تقييدا لها.
4 ـ أنواع كفارة الظهار
النوع الأول:
عتق رقبة:
اتفق الفقهاء على أن كفارة المظاهر القادر على الإعتاق، عتق رقبة، لا يجزئه
غير ذلك لقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا ﴾(المجادلة:3)، وقول النبي a لأوس بن الصامت، حين ظاهر من
امرأته: يعتق رقبة. قلت: لا يجد. قال: فيصوم)
واتفق الفقهاء على أنه إن لم يجد رقبة يعتقها كما هو حاصل في عصرنا، فإن له
الانتقال إلى الصيام، ومثله من وجد رقبة تباع بزيادة على ثمن المثل تجحف بماله،
فإنه
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 489