نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 488
﴾(المجادلة:3)فأوجب
الكفارة بعد العود قبل التماس، وما حرم قبل الكفارة، لا يجوز كونه متقدما عليها.
2 ـ أن العود فعل ضد قوله، ومنه العائد في هبته، هو
الراجع في الموهوب، والعائد في عدته، التارك للوفاء بما وعد، والعائد فيما نهي عنه
فاعل المنهي عنه، قال الله تعالى: ﴿ ثُم يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا
عَنهُ﴾(المجادلة:8)، فالمظاهر محرم للوطء على نفسه، ومانع لها منه، فالعود
فعله.
3 ـ أن معنى: ثم يعودون أي يريدون العود، كقول الله
تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (المائدة:6) أي أردتم
ذلك، ومثله قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾(النحل:98) أن الظهار يمين مكفرة،
فلا تجب الكفارة إلا بالحنث فيها، وهو فعل ما حلف على تركه كسائر الأيمان، وتجب
الكفارة بذلك كسائر الأيمان، ولأنها يمين تقتضي ترك الوطء، فلا تجب كفارتها إلا به،
كالإيلاء.
4 ـ أنه قصد بالظهار تحريمها، فالعزم على وطئها عود
فيما قصده.
5 ـ أن الظهار تحريم، فإذا أراد استباحتها، فقد رجع
في ذلك التحريم، فكان عائدا.
القول الثاني: أن العود هو العزم على الوطء، وهو قول مالك[1] وأبي عبيد[2]، ومن
[1]
لمالك في المسألة ثلاثة أقوال قال الشيخ أبو القاسم: إحدى الروايتين العزم على
إمساكها، والثاني العزم على وطئها، قال الباجي:» وهما عندي راجعان إلى معنى
الإمساك ; لأن من عزم على الوطء فقد عزم على إمساكها إلى أن يطأ، وليس من شرط
العزم على الإمساك أن ينوي إمساكها أبدا بل لو عزم على إمساكها سنة لكان عازما على
الإمساك « والرواية الثالثة هي أن العزم هو نفس الوطء، انظر: المنتقى:4/50..
[2]
وقد اختلفوا في وجوب الكفارة على العازم على الوطء، إذا مات أحدهما أو طلق قبل
الوطء،فقال بعدم وجوبها القاضي وأصحابه، وقال بوجوبها مالك، وأبو عبيد، وقول مالك
بهذا يقربه من قول من يرى بأن الظهار نفسه موجب للكفارة كما سبق ذكره، وقد قال أحمد:
وقال مالك: إذا أجمع، لزمته الكفارة، فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما يُجمع، أكان
عليه كفارة إلا أن يكون يذهبُ إلى قول طاوس إذا تكلم بالظهارِ، لزمه مثلُ الطلاق؟
انظر: زاد المعاد:5/335.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 488