نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 484
1 ـ قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا ﴾(المجادلة:3)، فأوجب الكفارة بأمرين، ظهار وعود، فلا تثبت
بأحدهما.
2 ـ أن الكفارة في الظهار كفارة يمين بغير الحنث، كسائر الأيمان، والحنث
فيها هو العود، وذلك فعل ما حلف على تركه وهو الجماع، وترك طلاقها ليس بحنث فيها،
ولا فعل لا حلف على تركه، فلا تجب به الكفارة.
3 ـ أنه لو كان الإمساك عودا، لوجبت الكفارة على المظاهر الموقت وإن بر.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة من حيث رعاية المقاصد الشرعية القول الأول، وذلك
للاعتبارين التاليين:
1 ـ أن القول بوجوب الكفارة مطلقا ينسجم مع ما ذكرنا من أن العلة في الكفارة
هي كونه قال منكرا من القول وزورا، وهو يتحقق بغض النظر عن بقائه معها أو عدم
بقائه، وفي ذلك ردع عن هذا القول العظيم.
2 ـ أن ربط الكفارة بعدم تطليقه لها ـ كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الثاني
والثالث ـ قد يكون ذريعة لتطليقها، فكانت المصلحة لبيت الزوجية سد هذه الذريعة،
فيقال للزوج: كفر مطلقا طلقت زوجتك أو لم تطلقها.
ففي هذين الاعتبارين تتحقق المصلحة للفرد بتهذيب لسانه عن كل ألواث
الجاهلية، وفي نفس الوقت تتحقق مصلحة بيت الزوجة بالحيلولة دون تعرضه لما يهزه، وكلاهما
من المقاصد الشرعية.
ونرى من حيث الأدلة أن آيات الظهار تحتمل هذا المعنى، أما ما أورده أصحاب
القول الثالث من توجيهات، فيمكن حملها على أن الآية ذكرت الحالة العامة للظهار،
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 484