نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 483
اختلف الفقهاء في اعتبار هذا الموجب على قولين:
القول الأول: عليه الكفارة بمجرد الظهار، وهو قول طاوس، ومجاهد، والشعبي، والزهري،
وقتادة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أنه سبب للكفارة وقد وجد.
2 ـ أن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور، وهو يحصل بمجرد الظهار.
القول الثاني: متى
أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه، فلم يطلقها، فعليه الكفارة، وهو قول
الشافعي، ويتحقق ذلك بإمساكها زمناً يتسِعُ لقوله: أنت طالق، فمتى لم يَصِل الطلاق
بالظهار، لزمته الكفارة، قال الشافعي: (إذا حبس المتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما
يمكنه أن يطلقها ولم يطلقها فكفارة الظهار له لازمة، ولو طلقها بعد ذلك أو لاعنها
فحرمت عليه على الأبد لزمته كفارة الظهار، وكذلك لو ماتت أو ارتدت فقتلت على
الردة) [1]
وهو قريب من القول السابق، قال ابن القيم: (قال منازعوه: وهو في المعنى قول
مجاهد، والثوري، فإن هذا النفَسَ الواحدَ لا يُخرِجُ الظهارَ عن كونه موجبَ
الكفارة، ففي الحقيقة لم يُوجب الكفارة إلا لفظُ الظهار[2]
القول الثالث: أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما[3] أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه، وهو قول عطاء،
والنخعي، والأوزاعي، والحسن والثوري، ومالك، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، واستدلوا
على ذلك بما يلي:
[3]
سواء كان ذلك متراخيا عن يمينه، أو عقيبه وأيهما مات ورثه صاحبه في قول الجمهور،
لأن من ورثها إذا كفر ورثها وإن لم يكفر، خلافا لقتادة الذي قال: إن ماتت، لم
يرثها حتى يكفر.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 483