نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 45
ثم قدمت المرأة وزعمت أنها كذبت فيما شكت
من الأذى ولا يعرف ذلك إلا بقولها قال: قد بانت منه ولزمه ما قضت؛ لأنه جعلها
مصدقة وقال مثله أشهب[1].
وغيرها من
أنواع التفريق كالتفريق للعيوب والفقد والغيبة واللعان وغيرها، وكلها تصب في مصالح
الزوجة، كما سنرى تفاصيلها في محلها.
ثالثا ـ أسس الترجيح في مسائل الطلاق
اختلفت مواقف الفقهاء من أحكام الطلاق
اختلافا شديدا متباينا، بحيث كان فيها المتشدد الذي يسرع بالتطليق لأتفه الأسباب،
ولأبسط الصيغ، بل يوقعه بائنا بينونة لا ينفك عنها إلا بتزوجها زوجا آخر، بل
أزواجا آخرين كما في هذه المسألة التي نص عليها المالكية بقولهم:(إن شك أطلق زوجته
طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل إلا بعد زوج لاحتمال كونه ثلاثا، ثم إن
تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتين فلا تحل إلا بعد زوج، لاحتمال أن يكون
المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة، ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل إلا بعد زوج، لاحتمال
أن يكون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان، ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج لم
تحل إلا بعد زوج، لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا، وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا
لغير نهاية، إلا أن يبت طلاقها كأن يقول أنت طالق ثلاثا، أو إن لم يكن طلاقي عليك
ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث، فينقطع الدور وتحل له بعد زوج هذه المسألة
الدولابية، لدوران الشك فيها) [2]