نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 410
فالمراد من بلوغهن أجلهن: اقترابهن من آخر زمان العدة وإشرافهن عليه.
والمراد بإمساكهن: الرجوع على سبيل الاستعارة، كما أن المراد بمفارقتهن:
تركهن ليخرجن من العدة ويبن.
2 ـ لا شك أن قوله تعالى:﴿
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ ظاهر في الوجوب كسائر الأوامر
الواردة في الشرع ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل، إنما الكلام في متعلقه. فهناك
احتمالات ثلاثة:
1- أن يكون قيداً لقوله تعالى:﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ ﴾(الطلاق:1)
2- أن يكون قيداً لقوله تعالى:﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ﴾(الطلاق:2)
3- أن يكون قيداً لقوله تعالى:﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوف﴾(الطلاق:2)
لم يقل أحد برجوع القيد إلى الأخير فالأمر يدور بين رجوعه إلى الأول أو
الثاني، فالظاهر رجوعه إلى الأول وذلك لأن السورة بصدد بيان أحكام الطلاق، فذكرت
للطلاق عدة أحكام:
1- أن يكون الطلاق لعدتهن.
2- إحصاء العدة.
3- عدم خروجهن من بيوتهن.
4- خيار الزوج بين الإمساك والمفارقة عند اقتراب عدتهن من الانتهاء.
5- إشهاد ذوي عدل منكم.
6- عدة المسترابة.
7- عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض.
8- عدة أولات الأحمال.
وإذا لاحظنا مجموع آيات السورة من أولها إلى الآية السابعة تجد أنها بصدد
بيان
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 410